الشيخ الكليني
110
الكافي
عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان . 5 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ستة إخوة وجد قال : للجد السبع . 6 - وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال : هي من ستة لكل واحد منهم سهم . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الاخوة مع الجد - يعني أبا الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور . 8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال : المال بينهما نصفان ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة ، قال : وإن ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ، قال : وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين . 9 - ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان . 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، وجميل بن